الحر العاملي

431

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال : ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها . الحديث . أقول : ذكر الشيخ أن الخبرين متروكان باجماع الأمة على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدة انتهى . ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مر وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثا وإرادتها على ما دونها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا . 19 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا . العياشي في تفسيره عن زرارة مثله ، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية . 20 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، وهذه الأحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا ، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث : لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء

--> تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها ) أورد ذيله في 2 / 47 . ( 19 ) مجمع البيان : ج 2 ص 326 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 114 ، تقدم الحديث بألفاظه في 4 / 14 وذكرنا هناك موضع قطعاته . ( 20 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 115 فيه : ( حين يطلع ) والحديث مكرر الحديث السادس . راجع 4 و 14 : ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 13 من ميراث الأزواج .